[ 547 ] صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة (1). مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: إن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق. والمزني (2). والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4). مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: هي مكروهة (6). وروي في بعض رواياتنا إن العبد لا يؤم إلا مولاه (7). دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في ________________________________________ = 18 هجرية. أسد الغابة 4: 377، وتهذيب التهذيب 10: 186، وصفوة 1: 195، ومرآة الجنان 1: 73. (1) الأم 1: 173، وفي صحيح البخاري 1: 182، وصحيح مسلم 1: 340 حديث 180 الباب 36، وسنن أبي داود 1: 163 حديث 599 الباب 63، وسنن الترمذي 1: 48 من دون ذكر " هي له تطوع ولهم مكتوبة ". ولكن النووي قال في المجموع 4: 271 نقلا عن البيهقي قوله " والظاهر أن قوله هي له تطوع ولهم مكتوبة من قول جابر ". (2) الأم (مختصر المزني) 1: 22، والمجموع 4: 229، وفتح العزيز 4: 293، ونيل الأوطار 3: 170. (3) الأم (مختصر المزني) 1: 22، والمجموع 4: 229، ونيل الأوطار 3: 170. (4) التهذيب 3: 48 حديث 167. (5) الأم 1: 165، والمجموع 4: 273 و 290، ومغني المحتاج 1: 240، والمغني لابن قدامة 2: 30. (6) الهداية 1: 56، واللباب 1: 81، وبدائع الصنائع 1: 156، وحاشية رد المحتار 1: 559، والمجموع 4: 290، وفي النتف 1: 95 قوله " تجوز إمامة العبد للحر ". (7) التهذيب 3: 29 حديث 102، والاستبصار 1: 423 حديث 1631 وفيهما " لا يؤم العبد ألا أهله ". ________________________________________
