[ 577 ] وحرم الحسين بن علي عليه السلام " (1). وروى زياد القندي (2) قال: قال أبو الحسن عليه السلام: " يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة بالحرمين، وبالكوفة، وعند قبر الحسين عليه السلام " (3). مسألة 331: الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام. وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم (4). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر السكوني الذي قدمناه صريح في ذلك (5). والأخبار في هذا المعنى أوردناها في الكتاب الكبير (6). مسألة 332: إذا خرج إلى السفر وقد دخل الوقت، إلا أنه مضى مقدار ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات جاز له التقصير، ويستحب له الإتمام. وقال الشافعي: إن سافر بعد دخول الوقت، فإن كان مضى مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربعا كان له التقصير (7). قال: وهذا قولنا وقول الجماعة إلا المزني فإنه قال: عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير (8). ________________________________________ (1) التهذيب 5: 430 الحديث 1494، والاستبصار 2: 334 الحديث 1191. (2) أبو الفضل، زياد بن مروان القندي الأنباري، مولى بن هاشم من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم. له كتاب ووقف على الإمام الرضا عليه السلام. تنقيح المقال 1: 457، رجال الشيخ الطوسي 198، ورجال النجاشي: 129. (3) التهذيب 5: 430 الحديث 1495، والاستبصار 2: 335 الحديث 1192. (4) المجموع 4: 351. (5) تقدم في المسألة (329) من هذا الكتاب. (6) انظر التهذيب 3: 214 و 4: 218. (7) المجموع 4: 368. (8) المصدر السابق. ________________________________________
