[ 70 ] الأب والأم أو الأب مع الأختين أو الأخوين من الأم. ومن يأخذ بالفرض والقرابة مثل الزوج والعم أو ابن العم وما يجري مجراه فإن الزوج يأخذ بالفرض، والباقين يأخذون بالقرابة دون التعصيب وكذلك كل من له سهم مسمى، ويفضل عن سهمه من ذوي الأنساب، إذا لم يكن هناك غيره، فإنه يأخذ ما سمي له بالفرض، والباقي بالقرابة، يزد عليه، مثل أن يخلف البنت وحدها أو البنتين، فإنها يأخذ النصف إذا كانت وحدها، والثلثين إذا كانتا اثنتين، والباقي رد عليها أو عليهما. فأما إذا لم يخلف أحدا فإن ميراثه للإمام، وعند المخالفين لبيت المال، على ما بيناه على اختلافهم أنه على جهة الفئ أو التعصيب (1). فإذا ثبت هذا فإن كان الإمام ظاهرا سلم إليه، وإن لم يكن ظاهرا حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه، ولا يسلم إلى أئمة الجور مع الامكان فمن سلمه مع الاختيار إلى أئمة الجور كان ضامنا ومن قال إنه لبيت المال يرثه جميع المسلمين، قال إن كان إمام عدل سلمه إليه، وإلا فهو بالخيار بين أن يحفظه حتى يظهر الإمام العادل، وإن شاء وضعه في المصالح وإن شاء دفعه الإمام الجاير. ________________________________________ (1) قال قدس سره في الخلاف: ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين وعند الشافعي يرثه المسلمون بالتعصيب، وعند أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى بالموالاة دون التعصيب. ________________________________________
