[ 78 ] إلا مسألة واحدة وهي ابن عم للأب والأم مع عم الأب، فإن المال لابن العم للأب والأم، دون العم للأب، ولا يحمل عليها غيرها، لأن الطائفة أجمعت على هذه (1) وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه، ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى والجدة الدنيا من جهة الأب وأولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى، وكذلك أولاد الجد للأم والجدة من قبلها - الدنيا - يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة العليا من قبلها، كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد والجدة من قبله، وكذلك أولاد الأم نفسها يمنع أولاد الجد الأعلى والجدة من قبلها لأنهم يقومون مقام آبائهم، وآباؤهم أقرب بدرجة. ________________________________________ (1) روى الشيخ في التهذيب ج 9 ص 326 تحت الرقم 11 من طبعته الحديثة: بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن بكر عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم ابن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما أقرب؟ ابن عم لأب وأم؟ أو عم لأب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال. فاستوى جالسا ثم قال: جئت لها من عين صافية، إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه. ________________________________________
