[ 157 ] فإن آلى منها قبل التكفير صح الايلاء، لأنه صادف زوجية تامة وتحتسب عليه مدة الايلاء من حين ما يولي، وعندنا من حين الترافع، وإن كان الوطي محرما لأن الزوجية تامة، وتحريم الوطي سبب من جهة الزوج، فلم يمنع ذلك من الاحتساب، كما لو كان الزوج صائما أو محرما. ثم ينظر فإن وطئها قبل انقضاء المدة والتكفير فقد فعل محرما، لكنه خرج من حكم الايلاء، وعليه كفارة الظهار، ويحرم عليه الوطي حتى يكفر، وإن صبر حتى انقضت المدة مدة الايلاء، فقد اجتمع عليه حقان: حق الايلاء وحق الظهار فحق الظهار يقتضي تحريم الوطي عليه حتى يكفر، وحق الايلاء يقتضي لزوم الوطي أو الطلاق. ويقال له: لا يجوز لك أن تطأ قبل التكفير، لكن تطلق فإن طلق فقد أوفى حقها من الايلاء، وبقي حكم الظهار، وإن وطي قبل التكفير فقد فعل محرما لكنه خرج من حكم الايلاء، ويحنث في يمينه، وتلزمه كفارة اليمين بحكم الايلاء، وكفارة الظهار لأجل الظهار. وإن قال أنظروني حتى أكفر ثم أطأها نظر، فإن كان يكفر بالعتق أو بالاطعام أنظر، لأن التكفير بهما يحصل في يوم وما قاربه، ولا يستضر الزوجة بذلك، وإن أراد أن يكفر بالصوم لا ينظر، لأن الصوم شهران، فيطول ذلك وتستضر المرأة فلا تجبر على تأخير المطالبة شهرين آخرين. فإن أراد الزوج أن يطأ قبل التكفير وامتنعت هي من تمكينه فهل لها الامتناع أم لا؟ فيه وجهان أحدهما لها ذلك، لأن الوطي محرم، فكان لها الامتناع عن التمكين المحرم، والثاني ليس لها ذلك، بل يقال إما أن تمكنيه وإلا سقط حقك، لأن تحريم الوطي بسبب يختص الزوج ولا يتعلق بالمرأة. فمن قال لها منعه وهو الأقوى عندنا، فهل يتعين عليه الطلاق؟ قيل فيه وجهان أحدهما يتعين عليه، لأنه إذا تعذر أحد الواجبين المخير فيهما وجب الآخر وتعين. والآخر لا يتعين لأنه إنما يتعين إذا تعذر الوطي مع القدرة عليه، وههنا هو عاجز ________________________________________
