[ 151 ] عمد الخطاء أن تكون كبيرة قد تفضي مثلها وقد لا تفضي، فإذا وجد الافضاء علمنا أنه عامد في فعله مخطئ في قصده، فلهذا كان عمد الخطاء. وأحال بعضهم أن يتصور في الافضاء خطأ محض وقال بعض المتأخرين و هو جيد أنه قد يتصور الخطاء المحض وهو إذا كان له زوجة قد وطئها، ويعلم أن وطيه لا يفضيها بعد هذا، فأصاب على فراشه امرأة فأفضاها يعتقدها زوجته، فإنه خطأ محض كما لو رمى حربيا فوقع على مسلم فقتله كان خطأ محضا بلا إشكال. فأما إذا وطئها بشبهة فأفضاها مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجد على فراشه امرأة يظنها زوجته فوطئها فأفضاها فالحد لا يجب للشبهة، والمهر يجب للدخول، ويجب الدية للافضاء، فإن كان البول مستمسكا فالدية بلا حكومة، وإن كان مسترسلا فعليه حكومة. وقال بعضهم لا حد كما قلنا، وأما المهر فينظر في الافضاء، فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، ويجب المهر معه، وإن كان مسترسلا وجبت الدية ولم يجب المهر بل يدخل في الدية. [ دية الذكر ] في الذكر بلا خلاف الدية لقوله عليه السلام وفي الذكر الدية، وسواء كان طويلا أو قصيرا، غليظا أو دقيقا، والشاب والشيخ والطفل الصغير سواء في ذلك. فإن جنا عليه فصار أشل ففيه الدية، لأن كل عضو كان في إتلافه الدية كان في شلله الدية، فإن قطعه قاطع بعد هذا ففيه حكومة، وعندنا يلزمه ثلثا الدية، و من قطعه بعد ذلك فعليه ثلث الدية، فإن جنا عليه فعاب وصار به دمل أو برص أو جراح أو تغوص رأسه ففيه حكومة، فإن قطع قاطع هذا المعيب ففيه كمال الدية كما لو قطع اليد العثماء. فإن قطع بعضه طولا مثل أن يشقه باثنين فعليه ما يخصه من الدية، فإن قطع الحشفة وحدها ففيها كمال الدية لأن الجمال والمنفعة بها كالاصبع في اليد، فإن قطع ________________________________________