[ 69 ] واربع ركعات الزيادة على نوافل الجمعة، وركعتان صلاة تحية المسجد. " باب أوقات الصلاة " أوقات الصلاة على ضربين: أوقات الفرائض، وأوقات النوافل، فأما أوقات الفرائض فعلى ضربين: أحدهما: أوقات فرائض اليوم والليلة. والآخر: أوقات الفرائض لما عدا ذلك. فأما أوقات فرائض اليوم والليلة فخمسة أوقات: أولها الظهر وله وقتان: أول وآخر، فالأول زوال الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، والآخر أن يصير ظل كل شئ مثله. والثاني العصر وله وقتان: أول وآخر، فالأول حين الفراغ من فريضة الظهر، والآخر أن يصير ظل كل شيئ مثليه. والثالث المغرب وله وقتان: أول وآخر، فالأول سقوط القرص من افق المغرب، والآخر غيبوبة الشفق من جهته - وفي أصحابنا من ذهب إلى أنه لا وقت له، إلا واحد وهو غروب القرص في افق المغرب وقد رخص للمسافر الذي يجد به السير، تأخير ذلك إلى ربع الليل. والرابع العشاء الآخرة وله وقتان: أول وآخر، فالأول حين الفراغ من فريضة المغرب - وقيل (1) غيبوبة الشفق، والآخر ثلث الليل، وقيل نصفه، والثلث أحوط - وقد ذكر أن الوقت هاهنا للمضطر ممتد إلى قبل طلوع الفجر. والخامس الفجر وله وقتان: أول وآخر، فالأول ابتداء طلوع الفجر الثاني - المعترض في جهة المشرق - والآخر ابتداء طلوع قرص (2) الشمس. ________________________________________ (1) والقائل هو الشيخ (ره) في النهاية، ص 59، وفي نسخة " قبل " بدل " قيل " والظاهر أنه تصحيف. (2) في بعض النسخ " قرن " بدل " قرص ". ________________________________________
