[ 74 ] أن تعين له الزيادة (1) على موضع النقطة التي انتهى إليها، فإذا صار كذلك فقد زالت الشمس. " باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز " اللباس على ضربين: أحدهما، تصح الصلاة فيه والآخر لا تصح، فالذي تصح فيه على ضربين: أحدهما، تصح فيه على كل حال والآخر مكروه. فأما الذي تصح على كل حال: فهو جميع ما أنبته الأرض من أنواع الحشيش والنبات إذا عمل حتى يصح كونه ساترا، وصوف كل حيوان يؤكل لحمه إذا ذكى، وشعره، وجلده، ووبره، والخز الخالص، والثوب إذا كان لحمته قطنا أو كتانا والباقي ابريسم، والخفان (2) ولا بد من الاعتبار في جميع ذلك كونه طاهرا، مع صحة التصرف فيه بملك أو إباحة، لأنه متى لم يكن كذلك لم يصح فيه الصلاة. وأما المكروه فهو: الرداء إذا اشتمل اشتمال الصماء (3)، والمئزر إذا شد فوق القميص، والثوب إذا كان شفافا، وثوب المرئة للرجل، والقباء المشدود. وثوب شارب الخمر ومستحل النجاسات أو شيئ منها وإن لم يعلم أن عليه النجاسة، والنقاب للمرئة، واللثام للرجل، والتكة والقلنسوة وما يجرى مجراها مما لا يتم الصلاة به منفردا إذا كان على شيئ من ذلك نجاسة. والثوب الأسود. والمفدم (4) وإما الذي لا تصح فيه على حال فهو: الابريسم المحض، وصوف ما لا يؤكل ________________________________________ (1) أي الزيادة بعد الزوال (2) اللذان لهما الساق (3) اشتمال الصماء: هو أن يدخل الرجل ردائه تحت إبطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد، وفيه معان آخر ذكرت في مجمع البحرين. (4) الثوب المفدم باسكان الفاء: المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. ________________________________________