[ 103 ] يبلغ سماع الآذان من مصره، وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله (516) ض، والأول أظهر. ولو نوى الاقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر. وإن تردد عزمه، قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة (517)، ولو نوى الاقامة ثم بدا له (518)، رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام لم يرجع. وأما القصر: فإنه عزيمة (519)، إلا أن تكون المسافة أربعا، ولم يرد الرجوع ليومه على قول (520)، أو في أحد المواطن الأربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير (521)، فإنه مخير، والاتمام أفضل. وإذا تعين القصر، فأتم عامدا، أعاد على كل حال (522). وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا، وإن كان ناسيا، أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت، ولو قصر المسافر اتفاقا (523)، لم تصح وأعاد قصرا. وإذا دخل الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل: يقصر اعتبارا بحال الأداء، وقيل: يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه. وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر، فحضر والوقت باق، والاتمام هنا أشبه. ويستحب: أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله وألله أكبر، جبرا للفريضة (524). ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه، ويسلم منفردا (525). ________________________________________ (615) يعني: القصر والافطار. (516) يعني: في الرجوع إلى بلده (517) يعني: لو كان مترددا غير جازم في أن يتم إقامة عشرة أيام، وبقي على هذا التردد شهرا كاملا يقصر كل الشهر، وبعد مضي شهر كامل يقصر وإن كان بقاؤه بمقدار صلاة واحد فقط كالعشاء مثلا (518) أي: عزم على عدم البقاء عشرة أيام قبل أن يصلي صلاة (519) يعني: واجب لا مخير بيته وبين التمام (520) فإنه قال يكون حينئذ مخيرا بين القصر والتمام (521) يعني حرم الامام الحسين عليه السلام، وأنما سمي بالحائر لأن بني العباس فتحوا الماء ليستولي على قبر الحسين عليه السلام ويندرس أثر القبر، إلا أن الماء - بقدرة الله تعالى - حار قريب القبر المطهر وجعل يدور ويتراكم بعضه على بعض دون أن يصيب القبر منه قطرة واحدة (522) في الوقت وخارجه (523) في مصباح الفقيه (بأن لم يكن مقصوده التقصير بل الاتمام (إمام لجهله بالحكم) أو بالموضوع ككون المقصد شيئا منهما (أو) تعمده في ذلك تشريعا ولكن سهى فسلم عقيب الثانية بزعم كونها رابعة) (524) أي: بدلا عن الركعتين التين سقطتا للقصر (525) بعد تشهد الامام في الركعة الثانية وقيامه للثالثة ________________________________________
