[ 108 ] أما الشرائط: فأربعة: الأول: اعتبار النصب وهي في الابل إثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما (31). وفي البقر نصابان: ثلاثون، وأربعون دائما (32). وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: يؤخذ من كل مائة شاة وقيل: بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان (33). والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الاجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ (34). ________________________________________ (31) بهذا الترتيب تكون نصب الابل 1 - خمسة 2 - عشرة 3 - خمسة عشر 4 - عشرين 5 - خمسة وعشرين. 6 - ستة وعشرين 7 - ستة وثلاثين 8 - ستة وأربعين 9 - إحدى وستين 10 - ستة وسبعين. 11 - إحدى وتسعين 12 - مائة واحدى وعشرين فإذا بلغ عدد الابل إلى النصاب الثاني عشر، أو كان أزيد يجوز حساب أربعين، أربعين ويلغى الزائد، ويجوز حساب خمسين خمسين ويلغى الزائد (32) (دائما يعني: لو كثر البقر وجب الحساب على الثلاثين، أو الأربعين، أو مختلفا، حتى لا يزيد شئ (33) أي: في محل الوجوب وفي الضمان (مثال ذلك) ما لو كان له أربعمائة شاة، وبعد تمام الحول تلفت شاة منها بغير تفريط، فعلى القول الأشهر تجب عليه من الزكاة أربع شياة إلا جزءا من مائة جزء من الشاة، فلو كانت الشاة بخمسين دينارا، أعطى للفقيه أربع شياه وأخذ منه نصف دينار، فمحل الوجوب كان الأربعمائة، والضمان عليه لو فرط، وإلا فلا وعلى القول الآخر لو تلفت شاة وجب عليه أربع شياة زكاة ولا يأخذ شيئا لأن محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة، ولم ينقص عنه شئ (34) (الفريضة) تعني: الزكاة يعني: الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب، ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ النصاب الثاني ففي أربعين من الغنم شاة واحدة، ثم لا زكاة في الزائد عن الأربعين حتى يبلغ عدد الغنم مائة وواحدة وعشرين، ففيها شاتان، وهكذا ________________________________________
