[ 112 ] والتبيع: هو الذي تم له حول، وقيل: سمي بذلك لأنه يتبع قرنه أذنه (59)، أو يتبع أمه في الرعي. والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة. ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (60)، ومن العين أفضل. وكذا في سائر الاجناس (61). والشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقله الجذع من الضان أو الثني من المعز (62)، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر. ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار (63). وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة (64)، قيل: يقرع (65) حتى يبقى السن التي تجب عليه. وأما اللواحق فهي: إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان. وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الامام. ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها، فطلقها قبل الدخول وبعد الحول، كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء (66). ولو هلك النصف بتفريط، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين (67) ويرجع الزوج عليها به، لأنه مضمون عليها. ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره (68)، تكررت الزكاة فيه. وإن لم يخرج، وجبت عليه زكاة حول واحد. ________________________________________ (59) في الانحناء والميل إلى الوراء (60) بأن يخرج تبيع في مكان مسنة ويدفع معه فرق القيمة السوقية بينهما، أو بالعكس، ويأخذ الفرق (61) من الغلات الأربع، والذهب والفضة، فمن وجب عليه زكاة التمر يعطي الحنطة ويأخذ أو يعطي الفرق، وهكذا (62) (الجذع) من الضأن ما كمل له سبعة أشهر (الثني) من المعز ما كمل له سنة على المشهور (63) (الهرمة) الكبيرة جدا في العمر (وذات العوار) الناقصة. (64) (الساعي) هو الجابي الذي يجمع الزكاة (المشاحة) يعني النزاع بين الساعي وبين المالك، فأراد الساعي أن يأخذ بعضا معينا وأراد المالك دفع غيره (65) وكيفية القرعة: أن ينصف القطيع نصفين ويقرع بينهما، ثم ينصف ما خرجت القرعة عليه. ويقرع ثانيا، وهكذا (66) فلو أعطى أربعين شاة (مهرا) لزوجته، وبقي الاربعون عند الزوجة سنة كاملة، وجبت عليه الزكاة، فإن طلقها الرجل بعد تمام السنة وقبل أن يدخل بالزوجة يسترجع الزوج عشرين، ويبقى للزوجة عشرون، والمرأة هي التي تدفع الزكاة لأنها كانت ملكا لها، فتدفع شاة، ويبقى لها، تسع عشرة شاة. (67) يعني: من النصف الباقي (العشرين شاة مثلا) (68) مثلا كان له أربعون شاة، ففي كل سنة أعطى شاة من غير هذه الأربعين بل اشترى مثلا، ودفع بعنوان الزكاة ________________________________________