[ 122 ] والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل. والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه. نعم، لو تاب، صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو (157). ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع (158)، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه (159)، وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص (160). وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضي عنه حيا أو ميتا وأن يقاص (161). ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، في غير القضاء ارتجع منه، على الأشبه، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدقه الغريم (162): وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والانكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه. وفي سبيل الله: وهو الجهاد خاصة (163). وقيل: يدخل فيه المصالح (164)، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين (165)، وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطي (166)، وإن كان غنيا قدر (167) كفايته على حسب حاله. وإذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز أستعيد. ________________________________________ (156) أي: لم تكن الديون للصرف في خمر، أو معصية أخرى (الغارم) يعني المديون (157) يعني: لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذي استدانه للمعصية، وأنما يدفع له من الزكاة بعنوان إنه فقير ثم هو يقضي دينه (158) أي: لا يعطى من الزكاة حتى يعرف إنه استدان لغير المعصية (159) أي: المالك الذي عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه (160) يعني: لو مات المديون وكان فقيرا، يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين، ويسمى تقاصا، ويجوز أن يأخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه ويسمى (يقضي عنه). (161): قال في شرح اللمعة (أي: إذا كان للمعيل دين على أحد أفراد عائلته، فتجوز له مقاصته بالزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل) (162) أي: إذا صدقه الدائن الأول المعلوم (163) أي: تصرف الزكاة لمصارف (الجهاد) من التسليح وغيره (164) أي: ما هو مصلحة للمسلمين (165) أي: الزائرين لمراقد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته (ع) (166) (الغازي) يعني: المجاهد (يعطى) من الزكاة تشويقا للجهاد، أو لمصارف الجهاد من سلاح، ومركوب) ونحو ذلك (167) يعني، يعطى قدر كفايته في الحرب (على حسب حاله) شرفا وضعة، فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة، فيعطى ثمن ركوب الطائرة، وبالعكس، وهكذا ________________________________________