[ 127 ] اقتراحا (207) لم يجز، ويضمن إن تلفت. ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب. فإن أثر ذلك (209)، دفع مثلها قرضا، ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها إسم التعجيل. فإذا جاء وقت الوجوب، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير (210)، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال. (211) ولو كان النصاب يتم بالقرض (212) لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة، على الأشبه. ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض. ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس. ولو كان (213) المستحق على الصفات، وحصلت شرائط الوجوب، جاز أن يستعيدها (214) ويعطي عوضها لأنها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا. فروع ثلاثة: الأول: لو دفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة كالسمن، لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر (215)، وللفقير بذل القيمة. وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد. لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد (216). الثاني: لو نقصت، قيل: بردها ولا شئ على الفقير، والوجه لزوم القيمة حين ________________________________________ (207) أي: بدون سبب يبيح التأخير (208) حتى بغير تقصير، كآفة سماوية (209) أي: أحب تقديم الزكاة، فإنه لا يدفع بعنوان الزكاة، بل بعنوان القرض (210) يعني: كما أن الذي استدان من فقير يجوز له احتساب الدين زكاة عند تعلق الزكاة بماله (211) (صفة الاستحقاق) أي: استحقاق للزكاة، أما لو كان فقيرا وقت الاستدانة، ثم أصبح غنيا وقت تعلق الزكاة بالمالك لم يجز حسابه زكاة (وبقاء الوجوب في المال) يعني: بقاء وجوب الزكاة في المال، فلما نقص عن النصاب أثناء الحول لم يحسبه زكاة (212) الذي أقرضه للفقير، كما لو اقرض الفقير دينارين، وكان عنده ثمانية عشر دينارا فيصير المجموع عشرين دينارا، وهو نصاب (سواء كانت عين) الدينارين! الذين أعطاهما قرضا للفقير (باقية) أم لا (وذلك) لأن زكاة القرض على المقترض لا على المقرض (213) (خرج عن الوصف) أي: عن وصف يصح معه احتساب القرض زكاة، كما لو خرج الفقير عن الفقر، أو الساعي عن السعي لجباية الزكاة، أو ابن السبيل وصل إلى بلده، وهكذا (استعيدت) الزكاة التي أقرضها له (وله) للمقترض أن لا يدفع عين القرض وإن كانت موجودة عنده بل يدفع قيمتها القيمة التي تساويها وقت قبض المالك القيمة منه، كأي قرض آخر (ولو تعذر استعادة) عين المال التي أقرضها أعطى المالك الزكاة من (رأس) المال الذي بقي عنده (214) أي جاز للمالك أن يسترجع القرض، ويعطي للفقير عوضها، أو يأخذ القرض من هذا الفقير، ويدفع زكاته إلى فقير آخر (215) إذ الشاة زادت، والزيادة حدثت في ملك الآخذ، فهي له ويجوز (للفقير بذل قيمة) الشاة عند أخذها، لا قيمة الان التي مع الزيادة (216) لأن الولد صار في ملكه، فهو له ________________________________________