[ 131 ] قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد. الثاني: في جنسها وقدرها: والضابط: إخراج ما كان قوتا غالبا (243) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط (244). ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية (245)، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته والفطرة: من جميع الاقوات المذكورة صاع (246). والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني (247). ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة (248)، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الاسعار (249). الثالث: في وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الأظهر (250)، ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل (251). فإن خرج وقت الصلاة (252)، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الأداء (253). وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والأول أشبه (254)، وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الامكان (255)، كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن (256). ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق، ويجوز مع عدمه، ويجوز ولا يضمن (257). الرابع: في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال (258)، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الامام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى ________________________________________ (243) لغالب الناس، لا للمزكي خاصة، لأنه سيأتي أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب (244) هو اللبن المجفف، ويسمى (كشك) (245) يعني: إذا أراد أن يعطي في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات، يجب أن يكون بقيمة أحدها (246) تقريبا يساوى ثلاثة كيلوات (247) أربعة أرطال عراقية تساوي تقريبا كيلوا وثلثا، وأربعة أرطال مدنية تساوي تقريبا كيلوين (248) (الدرهم) من الفضة اثنتا عشرة حمصة وزنا (وأربعة دوانيق) ثلثا درهم، لأن كل درهم سنة دوانيق (249) فمثلا: كان الصاع من التمر في بلد يساوى درهما، وفي بلد آخر أربعة دوانيق، وهكذا. (250): واحتسابها بعد الهلال إذا بقي المدفوع إليه على شرائط الزكاة، ولم يمت المعطي، الخ. (251) يعني: صباحا قبل صلاة العيد (252) يهرج وقت الصلاة بالزوال (253) ولو بعد أيام (254) يعني: تسقط الفطرة وقد عصى، فلا يكون أداءا ولا قضاءا (255) أي: مع إمكان إعطائها إما لفقير، أو للامام، أو لنائبه (256) (وإن كان) تأخير الدفع (لا مع) امكان الدفع (لم يضمن) إذا تلف بغير تفريط. (257) (ويضمن) إذا تلف مطلقا حتى مع عدم التقصير في حفظها. (258) يعني: الاصناف السبعة. الفقراء، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل الخ. ________________________________________
