[ 138 ] الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجود. ومع عدمه (49)، قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه (50) ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الاصناف الموجودين (51) أيضا، لأن عليه الاتمام عند عدم الكفاية. وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه. الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الامام في الاصناف الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة (52)، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب. ________________________________________ = الامام فهذه الثلاثة كلها للامام، لكنه ثبت بالروايات إن الائمة عليهم السلام أباحوا - في عصر الغيبة - (بأجمعه) كالحرب بدون إذن الامام (أو بعضه) كالحرب بإذن الامام في عصر الغيبة، فإن في ما يغنم الخمس، والخمس بعضها (ولا يجب) يعني: لا يجب اعطاء سهم السادة أيضا للسادة الفقراء من هذه الثلاثة. (49) أي غيبته عليه السلام كهذه الازمنة. (50) أي: نصف الخمس، وهو سهم السادة (51) أي: إلى السادة الفقراء (52) من يكون له حق (الحكم) بين الناس - لنيابته عن الامام المعصوم، وهو المجتهد الجامع للشرائط (كما يتولى) أي: كما أن نائب الامام هو الذي يصرف أموال شخص غاب في الحقوق الواجبة على ذلك الشخص، فيعطى من ماله ديوانه الحالة، وينفق على زوجته وعبيده. ودوابه، ونحو ذلك. ________________________________________
