[ 164 ] القول في حجة الاسلام وشرائط وجوبها خمسة. الأول البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون. ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز (8) عن حجة السلام. ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر (9)، أجزأ عن حجة الاسلام، على تردد (10). ويصح إحرام الصبي المميز، وإن لم يجب عليه. ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون (11). والولي: هو من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي. وقيل: للأم ولاية الاحرام بالطفل ونفقته الزائدة (12) تلزم الولي دون الطفل. الثاني: الحرية: فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. ولو تكلفه بإذنه صح حجه، ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه. ولو أفسد حجه ثم أعتق، مضى في الفاسد (13)، وعليه بدنة وقضاه، وأجزأ عن حجة الاسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين، وجب عليه القضاء، ولم يجزه عن حجة الاسلام (14). الثالث: الزاد والراحلة: و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة (15). ولا تباع ثياب مهنته (16)، ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج. والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب، ذهابا وعودا. وبالراحلة راحلة مثله (17). ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد من ثمن المثل (18) لم يجب، والأول أصح. ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه (19) وجب عليه. فإن منع منه وليس له سواه، سقط ________________________________________ (8) على وزن (يكرم) أي: لم يكف، فلو بلغ، وعقل، واجتمعت فيه الشرائط وجب عليه ثانيا. (9) أي: كان في (المزدلفة) بالغا عاقلا. (10) وجه التردد أن بعض أعمال الحج كان مع عدم البلوغ، أو عدم العقل. (11) بأن يلبس الولي ثوبي الاحرام للطفل، أو للمجنون لكن الولي هو ينوي عنهما، أو يأتي بالتلبية. (12) يعني، المصارف الزائدة عن ما يصرف على الطفل والمجنون في بلدهما، لا يجوز أخذها من أموالهما. (13) أي: أكمل الحج الفاسد، و (بدنة) كفارة الافساد وهو بعير. (14) فتكليفه هكذا: أن يتم الحج الذي أفسده، ثم يقضيه في السنة الثانية، ثم يأتي بحجة الاسلام في السنة الثالثة. (15) وهم الذين منازلهم بعيدة عن مكة، أما أهل مكة غالبا فيجب عليهم الحج بدون الزاد والراحلة، لعدم احتياجهم إليها غالبا (16) (مهنته) أي: استعماله، يعني، الثياب التي يستعملها لا يجب بيعها حتى يحصل على ثمن الحج. (17) أي: قدر الكفاية ذهابا وعودا. (18) أي: الثمن المتعارف فمثلا: لو كان المتعارف بيع تذكرة الطائرة خمسين دينارا، فأرادوا بيعها له خمسمائة دينار قيل لا يجب عليه. الحج لكن الأصح وجوب الحج إذا قدر على الخمسمائة. (19) أي: أخذه والحج به. ________________________________________
