[ 183 ] الآكام ونزول الاهضام (190) فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا بمتعة (191) فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهد الكعبة. وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للاحرام، فإذا شاهد الكعبة. وإن كان ممن أحرم من خارج، فإذا دخل الحرم، والأكل جائز. (ويرفع صوته بالتلبية، إذا حج على طريق المدينة، إذا علت راحلته البيداء (192)، فإن كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما بعزم عليه (193) والاشتراط أن يحله حيث حبسه (194)، وإن لم يكن حجة فعمرة (195)، وإن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض، وإذا أحرم بالحج من مكة، رفع صوته بالتلبية، إذا أشرف على الأبطح (196). ويلحق بذلك تروك الاحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات: عشرون شيئا. 1 - صيد (197) البر: اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل، وإشارة ودلالة، وإغلاقا وذبحا (198). ولو ذبحه كان ميتة حراما، على المحل والمحرم. وكذا يحرم فرخه وبيضه. والجراد في معنى الصيد البري. ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه (199). 2 - والنساء: وطيا ولمسا (200)، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد وإقامة، - ولو تحملها محلا -، 2 والنساء: وطيا ولمسا (200)، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد و إقامة، - ولو تحملها محلا -، ولا بأس به بعد الاحلال، وتقبيلا ونظرا بشهوة، و كذا الاستمناء. ________________________________________ (190) قال في أقرب الموارد: (الاكمة تل) جمعه (أكم) كفرس، وجمع اكم (إكام) كقلاع، وجمعه (أكم) كعنق، وجمعه (آكام) كآمال، و (أهضام) كأفراس جمع (هضم كفلس، وحبر بطن الوادي. (191) أي: بعمرة التمتع. (192) أي: إذا توسطت راحلته الصحراء، (فحيث يحرم) أي: من مكان إحرامه. (193) أي: ينطق بما نوى، من حج، أو عمرة، مفردة، أو قرآن، أو تمتع، حجة الاسلام، أو نيابة، أو مندوبة الخ. (194) أي: ويستحب أن يشترط في نيته أن يحل إحرامه في أي مكان منع عن الحج أو العمرة. (195) أي: يستحب أن يشترط في نية الاحرام أنه إن منع من الحج فيتمها عمرة. (196) (الأبطح) خارج مكة في طريق منى، والآن أصبحت داخل مدينة مكة المكرمة. (197) (مصيد) أي: ما يصاد من الحيوان البري، دون البحري فإنه جائز صيده حال الاحرام. (198) (إشارة) كما لو أشار إلى غزال فرماه محل (دلالة) كما لو كتب أو أفهم بطريق آخر على محل الصيد (إغلاقا) كما لو دخل الحيوان في دار فأغلق عليه الباب حتى يأخذه بعد الاحرام (ذبحا) يعني: لو صاد الحيوان محل، وذبحه محرم. (199) وإن كان يعيش في البر أيضا، ولا يموت بخروجه عن الماء. (200) (ولمسا) أي بشهوة (عقدا لنفسه) أي، يعقد امرأته لنفسه دواما أو متعة (ولغيره) يعني: يجزي عقد الزواج لرجل آخر و (شهادة) أي: يكون شاهدا يرى اجراء عقد النكاح (وإقامة) يعني: يشهد في وقت النزاع أني رأيت عقد الزواج (ولو تحملها محلا كان غير محرم وقت رؤيته عقد الزواج. ________________________________________
