[ 198 ] قصر والحلق أفضل، ويتأكد في حق الضرورة، ومن لبد شعره (330) وقيل: لا يجزيه إلا الحلق، والأول أظهر. وليس على بالنساء حلق (331). ويتعين في حقهن التقصير. ويجززن منه ولو مثل الأنملة. ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي. ولو قدم ذلك على التقصير عامدا، جبره بشاة. ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ، (332) وعليه إعادة الطواف على الأظهر. ويجب أن يحلق بمنى: فلو رحل، رجع فحلق بها. فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه، وبعث بشعره ليدفن بها. ولو لم يمكنه (333) لم يكن عليه شئ. ومن ليس على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى (334) عليه. وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر. الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق. فلو قدم بعضها على بعض، أثم ولا إعادة (335). مسائل ثلاث: الأولى: مواطن التحليل (336) ثلاثة: الأول: عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد. الثاني: إذا طاف طواف الزيارة (337)، حل له الطيب. الثالث: إذا طاف طواف النساء، حل له النساء (338) ويكره لبس المخيط، حتى يفرغ من طواف الزيارة. وكذا يكره الطيب، حتى يفرغ من طواف النساء. الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر، فالافضل المشي إلى مكة للطواف والسعي ________________________________________ (230) الصرورة: من لم يحج قبل ذلك (؟؟) أي: أطلى شعره (؟؟؟). (331) لكونه حراما في حفص. (332) أي: لم يكن علي الناسي شاه. (333) إرسال شعره إلى منى. (334) أي: السكين. (335) فلو ذبح، ثم رمى، لا يجب عليه الذبح ثانيا، وهكذا. (336) أي: التحليل من الاحرام. (337) يعني: طواف الحج الذي قبل طواف النساء. (338) ويبقى الصيد حراما عليه ما دام في الحرم، لأجل الحرم، لا للاحرام. ________________________________________
