[ 200 ] ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق، قضاهما حيث ذكره (347). ولو مات قضاهما الولي. مسائل ست: الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة (348) على الأظهر. وفي النافلة مكروهة. الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة (349)، وإن كانت الطهارة أفضل. الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره. فإن منعه زحام، صلى وراءه، أو إلى أحد جانبيه. الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم، لم يصح طوافه. وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف، أزاله وتمم (350). ولو لم يعلم حتى فرغ، كان طوافه ماضيا. الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الاوقات التي تكره، لابتداء النوافل (351). السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف، رجع فأتم. ولو عاد إلى أهله، أمر من يطوف عنه (352). وإن كان دون ذلك، استأنف. وكذا من قطع طواف الفريضة، ________________________________________ = (على يساره) أي: يكون انعطافاته على يسار نفسه في الطواف، وذلك بأن يجعل الكعبة على يساره في حال الطواف (وأن يدخل الحجر) أي: إسماعيل، بأن يطوف حول حجر إسماعيل أيضا ولا يدخل بين الكعبة وبين حجر إسماعيل في الطواف (بين البيت والمقام) أي: بين الكعبة ومقام إبراهيم، بأن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من بعد مقام إبراهيم عن الكعبة وبعد المقام عن الكعبة ستة وعشرون ذراعا، يساوي اثنين وخمسين قدما تقريبا، فيجب أن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة أكثر من ستة وعشرين ذراعا (وأساس البيت) أي اساس الكعبة، ويسمى (الشاذروان) لأنه من الكعبة ويجب الطواف حول الكعبة لا على الكعبة (أو حائط الحجر) أي: حائط حجر إسماعيل، لأنه يجب إدخاله في الطواف. (347) (ولو شق) أي: كانت عليه مشقة العود إلى مكة وقضاء ركعتي الطواف، أتى بهما أينما ذكر. (348) أي: محرمة. (349) كما يجوز لو ارتفعت طهارته في أثناء الطواف، بحدث كالريح، ونحوها. (350) (إزالة) أي: أزال النجس إما بغسله أو بنزعه. (351) كعند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونحوها مما ذكره في كتاب الصلاة عند أرقام (37 38) فراجع. (352) أي: من يكتمل الناقص نيابة عنه. ________________________________________
