[ 77 ] وإما آداب الجمعة: فالغسل. والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال (266)، وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة، إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وإن صلى بين الفريضتين (267) ست ركعات من النافلة جاز. وأن يباكر المصلي إلى المسجد الاعظم (268)، بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه. وأن يكون على سكينة ووقار) 269)، متطيبا لابسا أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام توجهه (270). وأن يكون الخطيب، بليغا، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها. ويكره له (271): الكلام في أثناء الخطبة بغيرها. ويستحب له: أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا (272). ويرتدي ببرد يمنية. وأن يكون معتمدا على شئ (273). وأن يسلم أولا (274). وأن يجلس أمام الخطبة (275). وإذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين (276) ". ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد " (277). ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهرا فالافضل إيقاعها في المسجد الاعظم. وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به (278) جاز أن يقدم المأموم صلاته على الامام. ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل (279). ________________________________________ (265) (انبساط الشمس) تقريبا ساعة بعد طلوعها (ارتفاع الشمس) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها (قبل الزوال) يعني تقريبا نصف ساعة قبل الزوال (266) ساعة قبل الزوال، (ولو أخر النافلة) يعني: تمام العشرين ركعة. (267) يعني: الظهر والعصر أو الجمعة والعصر. (268) أي: يخرج في أول الصبح، والأفضل أن يكون أول من يدخل المسجد (269) (السكينة) هي سكون الأعضاء (والوقار) هو طمأنينة النفس (270) أي: قبل خروجه من مكانه إلى المسجد، بالأدعية الواردة، والمذكورة في كتب الحديث والدعاء (271) أي: للخطيب. (272) أي: سواء في الشتاء أو في الصيف (273) أي: يتكي حال الخطبة على عصى، أو حائط، أو نحو ذلك. (274) أي: يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة. (275) يعني: قبل الخطبة، فلا يبدأ الخطبة بمجرد وصوله. (276) يعني: إذا قرأ إمام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة أخرى غير سورة الجمعة في الركعة الأولى فما دام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرا سورة الجمعة، وهكذا بالنسبة لسورة المنافقين) في الركعة الثانية. (277) فإنه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف (والجحد) هو (قل يا أيها الكافرون) (278) بأن كان غير مؤمن، أو كان فاسقا. (279) بأن يتشهد مع الامام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الامام للاتيان بركعتين أخريين، ولعل وجهة التقية أو احتمالها ________________________________________