[ 81 ] له حكم الاسلام (306) ويتساوى: في ذلك الذكر والانثى، والحر والعبد. ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح (307). الثاني: في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه (308). والأب أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم. والأخ - من الأب والأم - أولى ممن ينتسب بأحدهما. والزوج أولى بالمرأة من عصباتها (309) وإن قربوا. وإذا كان الاولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الامامة (310) وإذا قدم غيره. وإذا تساوى الاولياء قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح (311). ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الامامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا (312). والامام الأصل (313) أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي، وكان بشرائط الامامة. ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن.، بل تقف في صفهن. وكذا الرجال العراة (314). وغيرهما من الائمة، يبرز أمام الصف، ولو كان المؤتم واحدا (315). وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وإن كان فيهن حائض، انفردت عن صفهن استحبابا (316). الثالث: في كيفية الصلاة: وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم (317). ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين. ________________________________________ (306) في المسالك: (يتحقق ثبوت حكم الاسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو يكون ملقوطا في دار الاسلام، أو وجد فيها ميتا، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد) (307) يعني: ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه، بأن كان سقطا لاكثر من أربعة أشهر. (308) يعني أهل الطبقة الأولى مقدمون على الثانية، والثانية مقدمون على الثالثة والدرجة الأولى في كل طبقة مقدمة على الثانية، والثانية على الثالثة وهكذا، فالابن مقدم على الأخ وعلى ابن الابن، والأخ مقدم على الجد وعلى ابن الأخ وهلم جرا (309) يعني: الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب، (فإن قربوا) مثل أبيها وابنها، وأخيها. (310) من البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وهكذا الرجولة إذا كان من المأمومين رجل. (311) في المسالك: (والمراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة، وبالأقراء الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى، وبالأسن في الاسلام لا مطلقا، وبالأصبح وجها، أو ذكرا بين الناس) (312) أي: بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا، أي: بالغا عاقلا. (313) يعني: الامام المعصوم عليه السلام (314) يجوز أن يقتدي بعضهم ببعض، ولكن الامام لا يتقدم عليهم، بل يقف في صفهم (315) يعني: حتى إذا كان المأموم واحدا تقدم عليه الامام. (316) يعني: وقفت الحائض في صف لوحدها، ولا تقف بين النساء، والحائض يجوز لها صلاة الأموات. (317) يعني: يكفي في صلاة الأموات خمس تكبيرات بلا ادعية، فيقول (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله ________________________________________