[ 87 ] مطروحا (353)، أعاد. الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه (354)، وصلى، أعاد. وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد: كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر (355) أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين، حتى ركع فيما بعد (356). وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني (357)، وقيل: يختص هذا الحكم بالأخيرتين، ولو كان في الاوليين استأنف، والأول أظهر (358). وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، أو ركوعا، أو سجدتين، أعاد سهوا وعمدا. وقيل: لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه (359)، ذكره الشيخ وعلم الهدى، والأشبه البطلان. وإن نقص ركعة: فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة (360) أتم ولو كانت ثنائية. وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها، عمدا أو سهوا، أعاد، وإن كان يبطلها، عمدا لا سهوا كالكلام (361)، فيه تردد، والأشبه الصحة، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر (362). ولو ترك سجدتين، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط (363)، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي (364)؟ قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الاوليان يقينا، ________________________________________ (353) وليس عليه علامة الذكاة. (354) مثل أن لا يدري هل هو جلد طبيعي أم لا أو مثل أن لا يدري هل هو جلد مذكى أو لا (355) والاخلال بالنية إما بترك النية إطلاقا، بأن كان ذاهلا عما يفعل وكبر، وإما بنية صلاة أخرى تقيدا، لا خطأ في التطبيق. (356) أي: في الركعة التالية لأنه إن تذكر الاخلال بالسجدتين أو بسجدة واحدة، أو بإحدايهما قبل أن يركع للركعة التالية كان عليه العود إلى الركعة السابقة والاتيان بالسجدة، ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته. (357) يعني: إن زاد شيئا أسقطه، وأكمل صلاته، وصلاته صحيحة وأن نقص شيئا، رجع إليه وأتى به وبما بعده وأتم صلاته هكذا وهي صحيحة، مثلا لو هوى إلى السجود، وسجد سجدتين، ثم تذكر إنه لم يركع، رجع وركع، ثم سجد السجدتين، وحذف السجدتين اللتين أتى بهما بلا ركوع. (358) يعني: يعيد الصلاة مطلقا. (359) يعني: إلى السجود، بدون رفع الرأس من الركوع الثاني، وتصح صلاته. (360) كالاستدبار، والحدث، وكل ما يمحى صورة الصلاة (361) بأن سلم وتكلم، ثم تذكر أنه نقص ركعة، قام وأتى بالركعة، وصحت صلاته، لأن التكلم إن وقع سهوا لا يبطل (362) يعني: أكمل التشهد، وترك التسليم ظانا إنه سلم، فأتى بما يبطل الصلاة، ثم تذكر أنه لم يسلم. فإن تذكر قبل فعل يبطل الصلاة، أو بعد فعل يبطل الصلاة عمدا فقط لا سهوا، أتى بالسلام وصحت صلاته، وإن كان تذكره بعد مثل الحدث والاستدبار مما يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا بطلت صلوته. (363) والاحتياط هو إن يكمل الصلاة، ثم يأتي بسجدتين منسيتين، ثم يعيد الصلاة. (364) يعني: من اية ركعتين، من الأولى والثانية، أم الأولى والثالثة، أم الأولى والرابعة، أم الثانية والثالثة أم الثانية والرابعة، أم الثالثة والرابعة. ________________________________________