[ 93 ] الامام والمأموم، يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة، ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم، بما يعتد به كالأبنية، على تردد. ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة (415). ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا. ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة (416)، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة. أما إذا توالت الصفوف فلا بأس. ويكره: أن يقرأ المأموم خلف الامام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمه (417)، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأول أشبه (418)، ولو كان الامام ممن لا يقتدى به، وجبت القراءة (419). وتجب متابعة الامام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر (420)، وإن كان ناسيا أعاد، وكذا لو هوى إلى الركوع (422) أو السجود. ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام. ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد. ولو صلى اثنان، فقال كل واحد منهما كنت إماما، صحت صلاتهما. ولو قال: كنت مأموما، لم تصح صلاتهما. وكذا لو شكا فيما أضمراه (433). ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان (424) والمتنفل بالمفترض (425)، ________________________________________ (413) (أدرك الركوع) يعني: ركع مع الامام (إدراك الامام راكعا) يعني ركع حين كان الامام قد فرغ من الذكر، ولما وصل المأموم إلى حد الركوع رفع الامام رأسه. (414) من الحائط، أو سترة، أو غيرهما. (415) يعني: إذا كانت الأرض انحدارية، جاز أن يقف الامام في المكان العالي منها (416) ونسب إلى المشهور تحديده بالخطوة (417) (الهمهمة) هو الصوت غير المتميز الالفاظ. (418) يعني: يكره في غير الجهرية. (419) حتى تكون صلاته فرادى لا جماعة. (420) يعني: استمر على حاله ولا يعود، فيزيد في صلاته عملا وتبطل (421) إلى الركوع، أو السجود، وهذه الزيادة مغتفرة (422) يعني:، هوى إلى الركوع قبل الامام، أو هوى إلى السجود قبل الامام، فإن كان عامدا استمر ولم يرجع حتى يلحقه الامام، وإن كان ناسيا أعاد. (423) أي: لم تصح صلاتهما أيضا (424) كمصلي العصر يقتدي بإمام يصلي الظهر، وهكذا (425) كمن يعيد جماعة صلاة الفريضة التي صلاها فرادى، ويقتدي بإمام يصلي الفرض ________________________________________