[ 98 ] فيها (468)، ولا إخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها. ويكره: تعليتها، وأن يعمل لها شرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا (469). ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين. وانفاذ الأحكام (470). وتعريف الضوال (471). وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر (472). ورفع الصوت، وعمل الصنائع (473). والنوم. ويكره: دخول من في فيه (474) رائحة بصل أو ثوم. والتنخم. والبصاق. وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب (475). وكشف العورة (476). والرمي بالحصى (477). مسائل ثلاث: الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع (478)، فإن كان لاهلها ذمة (479) لم يجز التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها (480)، جاز استعمالها في المساجد. الثانية: الصلاة المكتوبة (481)، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس. الثالثة: الصلاة في الجامع (482)، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفي ________________________________________ (468) أي: غسل المتنجسات فيها (469) (تعليتها): جعل حيطانها عالية (ولا دليل له سوى ذكر كثير من الأصحاب له، ويعارضه اطلاق قوله تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع) (شرف) - بضم الشين والراء - هي الفتحات التي تجعل في الحيطان، ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على ضوضاء خارج المسجد منها، فيشغل قلوبهم عن ذكر الله (تجعل طريقا) يعني: يجعله الانسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر، وهذا مناف لحرمة المسجد (470) أي: القضاء بين الناس (وفيه تأمل) (471) أي: الاعلان عن الاشياء الضائعة، وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله (472) أي: قراءة الشعر، لا نظم الشعر (473) أي: يكره جعل المسجد مصنعا (474) يعني: في فمه (475) إذا كان المسجد غير مفروش (476) إذا لم يكن ناظر محترم، وإلا حرم (477) هو لعبة كان يتسلى بها البطالون، وهو أن توضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى، ويرمي بظفر السبابة أو الوسطى (478) الكنائس جمع (كنيسة) على وزن (نجيلة) معبد النصارى (والبيع) جمع (بيعة) على وزن (قرب، وقربة) (479) أي: كانوا في ذمة الاسلام، ويعملون بشرائط الذمة التي منها أن لا يضربوا ناقوسا، ولا يحدثوا معبدا، ولا يتجاهروا بالمحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ (480) أي: هلك أهلها بحيث صدق عليها لا مالك لها (481) أي: الواجبة (482) أي: المسجد الاعظم في كل بلد، وهو المسجد الذي يجتمع فيه معظم أهل البلد ________________________________________
