[ 569 ] [... ] في الخلاف: في الرابعة (1). القول الأول للشيخ في النهاية، وعليه أتباعه، واختاره المتأخر، ويدل عليه، ما رواه الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الاصبغ، عن حبة العرني (2) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من شرب (يشرب خ) شربة خمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه (3). وما رواه النضر، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه (4). وفي معناها أخرى، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الله صلى الله عليه وآله (5). وأخرى، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام (6). والقول الثاني للشيخ في الخلاف والمبسوط، والعمل على الأول (بالأول خ) للروايات (7). ________________________________________ (1) وفي بعض النسخ: (وقيل: في الرابعة) بدل قوله (وقال في الخلاف: في الرابعة). (2) بضم العين المهملة وفتح الراء الغير المعجمة والنون والياء، قال ابن داود: منسوب إلى عرينة بن عرين آه (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني قده ج 1 ص 250). (3) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب حد المسكر. ج 18 ص 47. (4) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد المسكر. (5) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن أتي به ثانية ضربه، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه (الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد المسكر. (6) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد المسكر. (7) يعني الروايات المذكورة. ________________________________________