[ 574 ] [ ولو هتك الحرز غيره، وأخرج هو لم يقطع. والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكور (والذكر خ) والانثى سواء. ولا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها. ويقطع الاجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر، والزوج والزوجة. ] والتفصي عنه، بأن يقال: لو ادعى السارق الشبهة، يدرأ عنه الحد، لقوله عليه السلام: ادرأوا الحدود بالشبهات (1) وإلا يقطع، وهو اختيار المتأخر، وهو أنسب. " قال دام ظله ": ويقطع الاجير، إذا أحرز المال من دونه، على الأشهر. ذهب الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع إلى أن الاجير لا يقطع، لو سرق من المستأجر، وبه روايات. (منها) ما رواه ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يستأجر أجيرا، فسرق (يسرق خ) من بيته، هل يقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، وهذا خائن (2). وما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عمن استأجر أجيرا، فأخذ الاجير متاعه فسرقه؟ فقال هذا (هو خ) مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف أمناء ليس يقع عليهما (عليهم خ) حد السرقة (3). وهذه ضعيفة، لكونها غير مسندة، والأولى (4) في رجالها تردد، والفتوى مناف لعموم الآية، بل الأشبه أن يقطع لو أحرز دونه، وإلا فلا لعدم الشرط. ويمكن تأويل الروايات على هذا، وما وجدت بهذا رواية، فلو قال دام ظله بدل ________________________________________ (1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود. (2) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد السرقة. (3) الوسائل باب 14 حديث 4 (بالسند الثاني) من أبواب حد السرقة. (4) يعني رواية سليمان بن خالد. ________________________________________
