[ 576 ] [ وفي رواية: لا يقطع. وعلى السارق إعادة المال ولو قطع. (الثاني) في المسروق: ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك. ولابد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن. ] الشيخ هنا، والذي ينبغي تحصيله، أن الضيف لا يقطع، سواء سرق من حرز أو غير حرز للاجماع وتواتر الاخبار (فمن) خصص بأنه إذا سرق من غير حرز يقطع (يحتاج) إلى دليل، فادخل نفسه فيمن أسقط حدا من حدود الله على دعواه. والعجب (العجب خ) هنا كيف حصل الاجماع وتواتر الاخبار، وهو ما فرع تنميق قائمة (1). والمختار المعمول عليه، مذهب الشيخ في الخلاف. " قال دام ظله ": ولابد من كونه أي المسروق - محرزا بقفل أو غلق أو دفن (وقيل): كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه، فهو حرز. القول الأول للشيخ في الخلاف والمبسوط، وزاد فيهما، أو كان مراعى بعين صاحبه، والمتأخر على الأول. والقول الثاني للشيخ في النهاية. والأول أسلم، لأنه يورد على الثاني من جهة الطرد (الاطراد خ) أنه ينتقض بالدار المغصوبة، إذا سرق فيها صاحبها، وبالدار المفتوحة الأبواب، من جهة العكس، فإن الأول للمالك، الدخول، وليس (وليست خ) حرزا بالنسبة إليه، والثاني ليس للغير، الدخول، وهو حرز بالنسبة إليه. ________________________________________ (1) (ما رفع من تنميق قائمة خ) (ما فرع من عنق قائمة خ). ________________________________________