[ 580 ] [ ويشترط بلوغه النصاب. وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة. ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا. (الثالث): يثبت الموجب بالاقرار مرتين أو بشهادة عدلين، ولو أقر مرة أغرم (غرم خ) ولم يقطع. ويشترط في المقر: التكليف والحرية والاختيار. ولو أقر للضرب لم يقطع، نعم لو رد السرقة بعينها قطع. وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه. ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر. ] " قال دام ظله ": ولو أقر للضرب لم يقطع، نعم لورد السرقة بعينها قطع، وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه. القول الأول للشيخ، ووجهه أن رد السرقة من عنده - مع التهمة السابقة - دليل على كونه سارقا (على أنه سارق خ). ولقائل أن يقول: يحتمل أن سرقه آخر، ثم انتقل إليه ببيع أو هبة أو غصب أو غير ذلك، من طرق الانتقال، ومع الاحتمال لاحد، وهو اختيار المتأخر، وعليه العمل. " قال دام ظله ": ولو أقر مرتين، تحتم القطع ولو أنكر. فقه هذه المسألة، أن الاقرار، موجب للقطع، ولا تأثير لإنكاره بعد الاقرار. وظاهر كلام الشيخ في النهاية، يفوح منه السقوط، لأنه قال: ومن أقر بالسرقة، ثم رجع، الزم السرقة ويسقط عنه القطع، وربما حمل هذا على من أقر مرة. فأما في الخلاف، فقد صرح، وقال: ولو ثبت القطع باعترافه، ثم رجع، سقط ________________________________________