[ 595 ] [ ولو كان المأمور عبده فقولان، أشبههما: أنه كغيره. والمروي (1): يقتل به السيد. وقال في الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى. ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس. أما لو جرحه وقتله فقولان، أحدهما: لايدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر: يدخل. ] فحمله الشيخ على من تعود الأمر بقتل الناس. وقال في الخلاف: إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، فعليه القود، وإن كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود، والدية على السيد (انتهى)، والتفصيل حسن. وفي المبسوط: إذا كان العبد عاقلا مميزا يقتل (به خ) ولا يقتل السيد (2). (فإن قيل): إذا كان الصغير أو المجنون لا يقتل بالقود، ففتوى الخلاف والنهاية غير مختلف، إلا أن في الخلاف، صرح به نطقا (قلنا): تظهر الفائدة بين الكتابين، على مذهب الشيخ في النهاية، فإن (إن خ) الصغير إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار، يقتل بالقود. " قال دام ظله ": أما لو جرحه وقتله فقولان، أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر يدخل، وفي النهاية، إن فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب قصاص النفس. (2) في نسختين من نسخ الكتاب هكذا: (وإلا يقتل السيد) بدل قوله: (ولا يقتل السيد). (3) عن أحدهما عليهما السلام، في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه، ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة ضربت عنقه ولم يقتص منه. ________________________________________
