[ 618 ] [ ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا، ولو لم يكن له قسامة كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد. ولو نكل الزم الدعوى عمدا أو خطأ. (وقيل: رد اليمين على المدعي خ) ويثبت الحكم في الاعضاء بالقسامة مع التهمة فما كانت ديته دية النفس كالانف واللسان، فالأشهر: أن ] قتلوه (1) وعليه الجمهور. وقال الشيخ في جميع كتبه وأتباعه: هي خمسون رجلا في العمد، وخمسة وعشرون في الخطأ، وبه عدة روايات، روى عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون، وعليهم أن يحلفوا بالله (2). ومثله ما رواه محمد بن عيسى، عن يونس، عن الرضا عليه السلام (3). وهو أظهر بين الأصحاب، وعليه الفتوى، وهو أرجح، لأن روايات النبي صلى الله عليه وآله كلها مجهولة (مجملة خ) محمولة على العمد، وهو الظاهر منها، فمن شاء فليعتبرها، وما روينا مفصلة، والتفصيل قاطع للشركة. " قال دام ظله ": فما كانت ديته دية النفس، كالانف واللسان، فالأشهر أن القسامة سته رجال. هذا مذهب الشيخ وأتباعه، ومستنده ما رواه سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمرو (عمر خ) ________________________________________ (1) راجع سنن أبي داود ج 4 ص 177 باب القتل في القسامة. (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 119. (3) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل. ________________________________________
