[ 620 ] [ ولا تخيير للولي، ولا يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية، وللولي الواحد المبادرة بالقصاص. وقيل: يتوقف على إذن الحاكم، ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز، وضمن الدية عن حصص الباقين. ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه، ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة، ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص. وهنا مسائل (الأولى) لو اختار بعض الاولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود ] في كيفية الاستيفاء " قال دام ظله ": لو اختار بعض الاولياء الدية، فدفعها القاتل، لم يسقط القود على الأشهر (الأشبه خ) إلى آخره. اختلفت الروايات في سقوط القود، روى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن؟ فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أريد أن أعفو، وقالت الأم: أريد أن آخذ الدية، قال: فقال: فليعط الابن لام (أم خ) المقتول السدس من الدية، ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا، وليقتله (1). ________________________________________ (1) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 83. ________________________________________
