[ 622 ] [ ماله، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب. وقيل: لا دية. (الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله، ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية. (الرابعة) إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرئ ففي رواية (1) يقتض من الولي (2) ثم يقتله الولي أو يتتاركان، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف إرساله الرواية (إرسال الرواية خ). ] يكن له مال، أخذت من الأقرب فالأقرب، وقيل: لا دية. الرواية عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب (الحديث) (3). وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وهو (4) مشكل بأن (بما أن خ) الدية (إما) في قتل الخطأ (أو) عن رضا القاتل. وقال في المبسوط: تسقط، ويميل إليه في الخلاف، وهو أصح، لعدم التراضي، وعليه المتأخر. ________________________________________ (1) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 94. (2) بمثل ذلك الضرب. (الرياض). (3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العاقلة، وتمامه: وإن لم يكن له مال قرابة أداه الامام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم ج 19 ص 303. (4) يعني وجوب الدية في الفرض المذكور - كما أفتى به في النهاية - مشكل، فإن وجوب الدية إما بحكم الشارع كما في قتل الخطأ، أو لأجل رضا القاتل بإعطاء ما في قتل العمد، وكلاهما في المقام مفقود. ________________________________________