[ 631 ] [... ] حديث) قال: الدية المغلظة التي تشبه العمد، وليست بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل، ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة، واربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل (الحديث) (1). ومثلها في رواية محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وفي رواية ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل، منها أربعون خلفة، من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت (ابنة خ) لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر (الحديث) (3). والشيخ جمع في الاستبصار بين هذه الروايات، بأنه مفوض إلى الامام عليه السلام يعمل ما يراه واختار المفيد وسلار وأبو الصلاح، الأولى، وهي أصح سندا من الاخيرة. واختاره ابن بابويه في المقنع، الاخيرة. (فاما) ما ذكره شيخنا من أن الأشهر ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 147. (2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات النفس، وفيها: والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا، الضربة وإلا ثنتين، فلا يرد قتله، فهي ثلاث، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة، من طروقة الفحل (الحديث) ج 19 ص 145. (3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 146. ________________________________________
