[ 634 ] [ وديات نسائهم على النصف من ذلك. ولا دية لغيرهم من أهل الكفر. وفي دية ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر. ] الكتاب (1). وبه غيرها من الروايات. فاما ما رواه منصور (بن حازم خ) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية النصراني واليهودي دية المسلم (2). وما رواه أبو نصر، عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (4). فحمله الشيخ على من يتعود قتلهم، فإن للامام عليه السلام أن يأخذ منه بما يراه أردع، ولا ينقص عن ثمانمائة درهم. " قال دام ظله ": وفي دية ولد الزنا قولان، أشبههما أن ديته كدية المسلم... الخ. ذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع، إلى أن دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم، وهو في رواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن دية ولد الزنا، فقال: ثمانمائة درهم، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (5). وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن ] ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161. (2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163. (3) في الوسائل: عن علي عن أبي بصير. (4) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب ديات النفس، وفي آخره: وقال أيضا: إن للمجوس كتابا يقال له جاماس ج 19 ص 163. (5) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164. ________________________________________
