[ 655 ] [ وقال في الخلاف: في العليا أربعمائة دينار، وفي السفلى ستمائة. وكذا في النهاية، وبه رواية (1) فيها ضعف. وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان. وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي وفي قطع بعضها بحساب ديتها. وفي اللسان الصحيح الدية الكاملة، ولو قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم. وهي ثمانية وعشرون حرفا، وفي رواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة. وفي لسان الأخرس ثلث ديته، وفي بعضه بحساب ديته. ] وهذا متفق عليه، ولهذا قال المتأخر: وما ذكره ابن أبي عقيل قوي، إلا أن الاجماع على اختلاف الشفتين في الدية. " قال دام ظله ": وهي ثمانية وعشرون حرفا. هي في رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي عليه السلام (2). وفي رواية حماد بن عيسى، أنها تسعة وعشرون (3) والأولى مشهورة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 ضمن حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 222 وفيه " ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار (انتهى) ولم نعثر إلى الآن على خصوص الستمائة فتبع. (2) راجع الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ديات النافع ج 19 ص 275. (3) راجع الوسائل باب 2 حديث 2 و 5 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 274. ________________________________________
