[ 685 ] [ وإذا لم تكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الامام جنايته. وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الامام عليه السلام لأنه يؤدي إليه ضريبته، فلا يعقله قومه. وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ، والوجه وقوفه على رأي الامام عليه السلام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة. ويبدأ بالتقسيط على الأقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف. وأما اللواحق فمسائل: (الأولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث، ] هذه رواها أبو مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام، أن لا يحمل على العاقلة، إلا الموضحة فصاعدا (الحديث) (1). وفي طريقها ابن فضال، فضعفها منه، وهو اختيار الشيخ في النهاية. وقال في الخلاف: تحمل العاقلة قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا. " قال دام ظله ": وأما كيفية التقسيط، فقد تردد فيه الشيخ. إنما قال: (تردد فيه الشيخ) لأنه ذهب في الخلاف إلى أنه الموسر عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار، يوزع على الأقرب فالأقرب، وقال في المبسوط: لا يقدر ذلك، بل يقسم الامام على ما يراه. وهو مقتضى مذهبنا، واختاره شيخنا دام ظله. ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب العاقلة، وتمامه: وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ص 304. ________________________________________