[ 130 ] [ وبنتها جمعا لا عينا، فلو فارق الأم حلت البنت. ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، وتحرم بالوطء. وكذا مملوكة الأب. ولا يجوز لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل، نعم ويجوز أن يقوم الأب مملوكة إبنه الصغير على نفسه ثم يطأها. ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا. وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح. ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت. ] شاء تزوج أمها، وإن شاء بنتها (1). ومما رواه محمد بن يعقوب، في سند صحيح مرفوعا (2) إلى منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فاتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام، قد فعله رجل منا، فلم يربه بأسا، الحديث (3). فقال الشيخ: هذان الخبران وردا شاذين، مخالفين لكتاب الله، وهو قوله: وأمهات نسائكم، الآية (4)، فلا يعمل بهما، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله، وعن الأئمة عليهم السلام، إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن (فما خ) وافق (وافقه خ) فأخذوه (فخذوه خ) وما خالف (خالفه خ) فاطرحوه، أو ردوه علينا (5). ________________________________________ (1) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (2) يعني متصلا سنده إلى منصور، لا الرفع المصطلح في الدراية. (3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (4) النساء - 23. (5) راجع الوسائل كتاب القضاء باب 9 و 13 و 15 و 16 وغيرها من أبواب آداب القاضي، مما ________________________________________