[ 138 ] [ ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولابنتهما. ويلحق بهذا الباب مسائل (الأولى) لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى. ] المشهورة بين الأصحاب. " قال دام ظله ": لو ملك أختين، فوطأ واحدة، حرمت الأخرى. هذا لا خلاف فيه، لقوله تعالى: وإن تجمعوا بين الأختين (1) فاما لو وطأ الثانية هل تحرم الأولى؟ فيه روايات وأقوال. قال الشيخ: متى وطأ الثانية عالما بالتحريم، حرمت الأولى إلى (إلا خ) إن تموت الثانية أو يخرجها (أخرجها خ) عن ملكه لا بنية الرجوع إلى الأولى، ولو كان جاهلا بالتحريم، تحل الأولى بإخراج الثانية وهو مجموع روايتين، إحداهما عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين، فيطأ إحداهما، ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال: إذا وطأ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الاخيرة، وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا (2). قال الشيخ: معناه حرمتا ما دامتا في ملكه، فإذا زال الملك حلت الأخرى. والثانية من الرواية ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان، فوطأ إحداهما، ثم، وطأ الأخرى؟ فقال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إنما باعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ، فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع (باع خ) ليرجع إلى الأولى فلا (3). ________________________________________ (1) النساء - 3. (2) و (3). الوسائل باب 29 حديث 5 و 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ________________________________________
