[ 146 ] [ زوجا غيره ولو كانت تحت عبد. وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر. والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا (السبب الخامس) اللعان: ويثبت به التحريم المؤبد. وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان (السبب السادس) الكفر. ولايجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا. وفي الكتابية قولان أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية. ] القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية، وبالبطلان، المتأخر، وأدلتهما كما مرت في مسألة الأختين. وقوله: في رواية جميل، إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء، ويمسك الأربع. (1) السبب السادس: الكفر " قال دام ظله ": وفي الكتابية قولان، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة. هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وسلار، وقال المفيد في المقنعة، وابن ________________________________________ (1) الوسائل باب 25 ذيل حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ________________________________________
