[ 179 ] [ (السادسة) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها. ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه. (السابعة) إن صبرت مع العنن فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر. تتمة لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، ولا مهر لو لم يدخل. ] تتمة " قال دام ظله ": لو تزوج على أنها حرة، فبانت أمة، فله الفسخ، ولا مهر لو لم يدخل، ولو دخل فلها المهر على الأشبه. أقول: ذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى أن العقد باطل، فعلى هذا لا يلزم المهر دخل أو لم يدخل. والأشبه أن العقد صحيح، لأن للامة أهلية العقد عليها، غير أنه إذا علم أنها أمة ثبت له الخيار. ولو لم يدخل فلا مهر بغير خلاف، ومع الدخول يلزمه مهر المثل بما استحل من فرجها. فإن لم يكن مدلس فلا يرجع به على أحد، لعدم المقتضي، وإن كان مدلس يرجع به عليه، ولو كانت هي مدلسة يرجع به عليها إذا أعتقت. وقوله: (وقيل لمولاها العشر أو نصف العشران لم يكن مدلسا). هذا القول لابن بابويه، وتقديره: لها العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن لم تكن بكرا. ________________________________________