[ 189 ] [ (الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها، أو طالبت بالنصف إن لم يكن أقبضها، ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان كالسمن أو منفصلا كالولد، ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل، ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته، ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه. (الرابع) لو أمهرها مدبره ثم طلق قبل الدخول صارت بينهما نصفين. ] قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه، وقبلته ودخلت عليه ولا (فلا خ) شئ لها بعد ذلك (1). فأما علم الهدى وسلار عللا ذلك بأن تمكينها له من الدخول، رضا بأن ما أخذته مهر. ولشيخنا فيه تردد مطالبة للدليل، ويقوى عنده متابعتهم، وكذا عندي، لقول الصادق عليه السلام، خذ ما اشتهر بين الناس (الاصحاب خ) ودع الشاذ النادر (2). " قال دام ظله ": لو أمهرها مدبرة ثم طلق قبل الدخول، صارت بينهما نصفين، وقيل: يبطل التدبير لجعلها مهرا، وهو أشبه. القول الأول للشيخ في النهاية، وحجته ما رواه في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة، وأقدمت (وتقدمت خ) على ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة (وخ) يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة، ويكون لسيدها ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب المهور. (2) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب آداب القاضي من كتاب القضاء. ________________________________________
