[ 216 ] [ ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع. وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع ثم يطلق، فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا، وما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره. وهنا مسائل (الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة. (الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة (1) كما يصح للعدة على الأشبه. ] هنا مسائل " قال دام ظله ": لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة. معنى هذا الكلام، إن المرأة إذا طلقت بالشرائط، واستوفت العدة ثلاثا، ففي الثالثة تحرم على المطلق، حتى تنكح زوجا غيره، وهو رد على ما رواه عبد الله بن بكير، في روايته: متى استوفت العدة هدم ما قبلها، ولو مائة مرة (2). وهو فطحي، وفي الرواية ضعف، ووجهه ما ذكره الشيخ أنه سأل (سأله خ) تارة عن هذه المسألة، فاستند (فأسند خ) إلى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، و (تارة) قال: هذا مما (ما خ) رزقني الله من الرأي (3). فعلى هذا لا اعتماد عليها، وقال الشيخ في الاستبصار: وما كان عليه من المذهب أفحش من سند هذا (الكلب خ) (الكتاب خ). " قال دام ظله ": يصح طلاق الحامل للسنة، كما يصح للعدة، على الأشبه. فقه هذه المسألة، أن الحلبي إذا طلقت، ثم راجعها الزوج، هل يجوز طلاقها ثانيا، ________________________________________ (1) يعني السنة بالمعنى الاخص وهو أن يطلق على الشرائط المعتبرة في صحة الطلاق ثم يتركها حتى تخرج من العدة ثم يتزوجها إن شاء. (2) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب أقسام الطلاق، نقلها بالمعنى فلاحظ. (3) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق. ________________________________________