[ 219 ] [ (الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضره ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها الحق به. (الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا. ] وعن عبد الحميد بن عواض، ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل طلق امرأته، فأشهد على الرجعة، فلم يجامع، (ولم يجامعها خ) ثم طلق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة، ولم يجامع، كانت التطليقة ثابتة (ثانية خ) (1). وبين (2) ما يتضمن المنع من الطلاق، لا مع الوطء على العموم (منها) ما رواه عبد الرحمن، وقد ذكرناها (3). (ومنها) رواية المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الذي يطلق، ثم يراجع امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية، قبل أن يراجع؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. (4) فحمل رواية الجواز على السنة، ورواية المنع على العدة، على ما فسرهما، وهو حسن لأن طلاق العدة، لا يحصل إلا بالوطء. والأصح اطلاق القول بصحته، لكن لا يسمى عدة. وقال ابن أبي عقيل: لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر، ولا ينقضي الطهر الأول، إلا بتدنيس (بتقدير خ) المواقعة بعد المراجعة (الرجعة خ). ________________________________________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق. (2) عطف على قوله قده: بين ما رواه أحمد... الخ. (3) وقد تقدمت آنفا. (4) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق. وفيه هكذا: عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام. ________________________________________
