[ 242 ] [... ] تمسكا بالروايات. (فمنها) ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الظهار ظهاران، أحدهما (فأحدهما خ) أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ثم يسكت، فذلك يكفر (2) قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت علي (كظهر أمي إن فعلت كذا، أو (وخ) كذا، ففعل (وحنث ئل يب) وجبت عليه (فعليه ئل يب) الكفارة حين يحنث (3). (ومنها) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الظهار ضربان أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة والآخر بعده، فالذي يكفر قبل المواقعة، أن يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك (4). ومن هذه حمل قول الشيخ في النهاية، أعني قوله (والثاني، لا يجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله، أو يواقعها فمتى واقعها، كان عليه كفارة واحدة) علي أنه (5) إذا كان الشرط مواقعته. وقال المتأخر: لا يقع بالشرط، وحكى ذلك عن المفيد وعلم الهدى وجله المشيخة. (6) ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى حماد، وليس المراد الرفع الاصطلاحي. (2) يكفره - يب صا. (3) الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار. (4) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار. (5) قوله. على أنه متعلق بقوله قده. حمل... الخ. (6) والمناسب نقل عبارة السرائر بعينها، قال في مقام الاستدلال على عدم صحة الظهار مع الشرط ما هذا لفظه. لأنه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق، ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا يقع إذا كان مشروطا، وهو اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وجل المشيخة من أصحابنا، والأصل براءة الذمة (انتهى). ________________________________________
