[ 253 ] [ وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق، فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق، وإذا طلق وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها. ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه. وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والرواية (والروايات خ) مطلقة. ] وجه الاستدلال أن يقال: المراد من النساء في الآية، الدائميات، لتعقيبها الطلاق بمن لم يفئ، والطلاق في المتمتع بها منفي، فالايلاء منفي. قلت: هذا من باب تخصيص العام، باللفظ الخاص، وقد بين ضعفه في أصول الفقه. فالاولى التمسك بالرواية الصحيحة الصريحة، وقال أبو الصلاح: يقع بها وقد حكي (يحكى خ) ذلك عن المفيد في بعض مسائله، وعلى الأول العمل. " قال دام ظله ": وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة. والبحث هذا (هنا خ) مطالبة الشيخ بالتقييد، وتبعه (تابعه خ) المتأخر، فكأنه غفل عن الرجوع إلى الأصل، والتمسك بالبراءة، وباقي الأصحاب، أطلقوا، بحسب الروايات ________________________________________
