[ 266 ] [ الملح. ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين. ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد. مسائل (الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية (1) يجزي الثوب الواحد وهو أشبه. ] " قال دام ظله ": ولو انفردوا، احتسب الاثنان بواحد. وهو عمل برواية غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (2). فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام، (الصغير والكبير والنساء والرجال سواء) (3) فحمله الشيخ على جواز ذلك، إذا كانوا منضمين إلى الكبار، توفيقا بين الروايتين، وهو حسن. مسائل " قال دام ظله ": كسوة الفقير ثوبان مع القدرة، وفي رواية، يجزي الثوب الواحد، وهو أشبه. ذهب الشيخان وسلار، إلى أن الكسوة ثوبان، وهو في رواية الفضل بن ________________________________________ (1) راجع أكثر أخبار باب 15 من أبواب الكفارات ج 15 ص 568 من الوسائل. (2) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الكفارات. (3) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الكفارات، ولفظ الحديث هكذا: يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين، أيعطى الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء (الحديث). ________________________________________