[ 289 ] [ ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه؟ المروي (1) لا. وإذا طلب المملوك البيع لم يجب إجابته. ويكره التفريق بين الولد وأمه. وقيل: يحرم. وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد. مسائل سبع (الأولى): لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في ] سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أعتق جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت، ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا (2). وروى هذه الكليني، وأبو جعفر بن بابويه. وقال المتأخر: يكون لهم أجرة الخدمة، وهو حسن، ولكن حمل قول الشيخ على أن الضمير في قوله (3) عليه راجع إلى الخدمة وفيه نظر، وعلى هذا لا تنافي بين قوله والرواية. " قال دام ظله ": ويكره التفريق بين الولد وأمه، إلى آخره. قد ذكرنا هذا البحث في بيع الحيوان. " قال دام ظله ": لو نذر تحرير أول مملوك يملكه، فملك جماعة، إلى آخره. في المسألة أقوال: قال الشيخ: يقرع بينهم، وفي رواية، يختار أحدهم. ومستند القرعة ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه، عن أبيه، في سند ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 11 من كتاب العتق ج 16 ص 14. (2) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب العتق، بطريق الشيخ. (3) يعني الشيخ في النهاية. ________________________________________