[ 301 ] [... ] تدبير الحامل لا خلاف في جوازه (الجواز خ) وهل يكون ولدها مدبرا؟ نعم، لو علم المولى بحملها، عملا بما رواه الشيخ في التهذيب، وأبو جعفر بن بابويه، مرفوعا (1) إلى الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، في رجل دبر جارية، وهي حبلى؟ فقال: إن كان يعلم (علم خ) بحمل (بحبل خ) الجارية، فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لا يعلم (لم يعلم خ فما في بطنها رق (2). وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع. وروى الشيخ في هذا المعنى أخرى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (3)، بسند - في طريقه محمد بن علي، وهو ضعيف - لكنها مؤيدة برواية الوشاء. وقال المتأخر: لا يكون الولد مدبرا، لأنه غير مقصود، وهو اختيار شيخنا دام ظله، أما لو حملت بعد التدبير، فالولد مدبر بغير خلاف اعرفه، وادعى الشيخ عليه الاجماع، وبه روايات منها رواية (ما رواه خ) أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام (4). وهل ينتقض تدبير الأولاد، لو نقض تدبير الأم؟ قال الشيخ: لا، واستدل بالاجماع. وهو في رواية أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج، ورضيت هي بذلك (5). ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى الوشا، لا الرفع المصطلح عند أهل الحديث. (2) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب التدبير، وفيه: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل... الخ (3) الوسائل باب 5 حديث 3 بالسند الرابع، لكن فيه (محمد بن عيسى) لا (محمد بن علي). (4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب التدبير. (5) الوسائل باب 7 ذيل حديث 1 من أبواب التدبير، ولاحظ صدره أيضا. ________________________________________
