[ 306 ] [ ويعتبر في المالك جواز التصرف والاختيار والقصد. وفي اعتبار الاسلام تردد، أشبهه: أنه لا يعتبر. ويعتبر في المملوك التكليف. وفي كتابة (المملوك خ) الكافر تردد، أظهره: المنع. ] وهو اختيار الشيخ في التهذيب، والمفيد والمتأخر. فاما) ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر، عن أبيه، أن عليا عليهم السلام، كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فإن قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا (1). وما رواه جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام ينظر بالمكاتب ثلاثة أنجم (2) فمحمول (محمول خ) على الاستحباب، وإن ذهب إليه الشيخ في النهاية. وفي طريق الاخيرة سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، وسيف مطعون، وعمرو كذاب ملعون، على ما قالوه، والله أعلم. " قال دام ظله ": وفي اعتبار الاسلام تردد، أشبهه أنه لا يعتبر. وقد مضى مثل هذا البحث في العتق والتدبير. " قال دام ظله ": وفي كتابة الكافر تردد، أظهره المنع. منشأ التردد اختلاف التفسير في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا (3). قال الشيخ في المبسوط والخلاف: المراد بالخير الأمانة والكسب وعن ابن عباس (رضي الله عنهما خ) أنه الثقة والأمانة، وقيل: هو الدين والايمان، واختاره الراوندي والمتأخر ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب المكاتبة. (2) راجع الوسائل باب 4 حديث 14 من أبواب المكاتبة، منقول بالمعنى. (3) النور - 33.. ________________________________________