[ 314 ] [ كتاب الاقرار والنظر في: الاركان واللواحق. والأركان أربعة: (الأول) الاقرار: وهو إخبار الانسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا، ويقوم مقامه الاشارة. ولو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار. وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى. ولو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا. وفيه تردد. " قال دام ظله ": ولو قال نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا، وفيه تردد. ] معناه، ولو قال نعم، في جواب أليس عليك كذا؟ ومنشأ التردد وضع أهل اللغة (نعم) محققة للكلام السابق نفيا أو اثباتا، واستعمال أهل العرف للايجاب في الحالين فكأن الشيخ نظر إلى الحقيقة اللغوية، فحكم بأنها بعد النفي لا تفيد الاقرار، بل تحقيق النفي، وشيخنا إلى أن اللفظ، إذا دار بين الحقيقة اللغوية والعرفية يرجح العرف، وتردد لفتوى الشيخ. ويمكن أن يقال: إن مع القرينة الحالية أو المقالية، ينزل على مقتضاها، ومع ________________________________________
